قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 79
المادة 3
يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .