قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 79
المادة الأولى
تمنح شركة «بروجاتى رخصة استثنائية قدرها ست عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها الخاصة بانجاز خط أنبوب يمتد بين برطوم لتفريغ الميناء ومستودع مواد المحروقات في سكيكدة مدة 40 يوما تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .