قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 232
المادة 9
يوقع على الشهادة من قبل الرئيس وأعضاء لجنة الامتحان وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • وتسلم من قبل وزير التربية الوطنية .