قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 232
المادة 8
ان الرسوم الواجب على المترشحين دفعها تحدد بالنسبة لجميع الطلاب المسجلين .. كمايلي :
ويتضمن هذا التعليم دروسا نظرية واشغالا تطبيقية