قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 232
المادة 4
يتولى ادارة التعليم استاذ مبحث الدم في الكلية المختلطة للطب والصيدلة بالجزائر وفي حالة عدم وجوده استاذ محاضر فى مبحث الدم أو أي شخص آخر يجرى اختياره بالاستناد الى اختصاصه تعطى الدروس من قبل الاطباء والصيادلة والاختصاصيين | في العلوم الاحيائية والذين يقترحهم الاستاذ المسؤول عن هذا التعليم ..
المادة ه : أن برنامج الدروس محدد وفقا للملحق المرفق بهذا القرار ...