المادة 2
يقبل للتسجيل ، قصد الحصول على هذه الشهادة :
1 - الدكاترة في الطب من ذوى الجنسية الجزائرية ، 2 الاجانب المحرزون على دبلوم فى الطب من جامعة الجزائر مع بيان ( طب » او على دبلوم من بلد اجنبي يسمح لهم بممارسة الطب فيه .
- الطلاب في الطب الذين انهوا السنة السادسة الدراسية والداخليون فى المستشفيات المعينون اثر مسابقة والمتممون للسنة الخامسة الدراسية 4 الجزائريون المحرزون على دبلوم صيدلي ، ه الاجانب المحرزون على دبلوم صيدلي ، 6 الطلاب في الصيدلة الذين تمموا السنة الرابعة الدراسية ،
- البيطريون ..
الثلاثاء 22 ذو الحجة عام 1388 ه الجريدة الرسمية