قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 2 ذى القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 يتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم 232
المادة 10
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.