قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة
المادة 4
يكلف والى سعيدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسعيدة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى | ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة 1976 .
عبد القادر زيباك