قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1396 الموافق 7 أكتوبر سنة
المادة الأولى
يعين كمنطقة سكنية حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سعيدة يقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ويوجد شمال مدينة سعيدة في المكان المسمى «عمروس» ...