قرار
· ج.ر عدد 51 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التعليم العالي. 1978
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 30 نوفمبر سنة 1987.
أبوبكر بلقايد