قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بأرزيو الجديد . 1174
المادة 5
يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الحزينة والقرض والتأمينات ومدير الجمارك، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 .
عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الاربعاء 19 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 قرارات الولاة