قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1976
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1396 الموافق 19 سبتمبر سنة 1976 يتضمن انشاء مكتب للجمارك بأرزيو الجديد . 1174
المادة 2
يرتب هذا المكتب في صنف المكاتب ذات الاختصاص الشامل الممكن التصريح لديها بجميع البضائع تحت جميع النظم الجمركية ماعدا تطبيق الاحكام المتضمنة تقييد الاختصاصات المبينة في المواد من 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتعلق بقائمة واختصاصات المكاتب الجمركية .