قرار
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 30 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 30 غشت سنة 2025، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة العلمية والتقنية للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.