قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ توقرت ९९ " (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب 1433 ( 1833
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
سبتمبر سنة 1992.
حسن مفتي بن مبارك - الجزائر