قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1413 الموافق 2 سبتمبر سنة 1992 يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ توقرت ९९ " (الكتل : 1415 و 416 ب و 424 ب 1433 ( 1833
المادة 4
تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك لمدة ثمانية عشر (18) شهرا ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.