المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي 1 ″ 00 ′ 20 ° 6 2 ″ 00 ′ 00 ° 7 3 ″ 00 ′ 00 ° 7 4 ″ 00 ′ 40 ° 7 5 ″ 00 ′ 40 ° 7 6 ″ 00 ′ 10 ° 7 7 ″ 00 ′ 10 ° 7 8 ″ 00 ′ 50 ° 6 9 ″ 00 ′ 50 ° 6 . 10 " 00 ' 35 ° 6 11 " 00 ' 35 ° 6 12 ″ 00 ′ 22 ° 6 13 ″ 00 ′ 22 ° 6 14 ″ 00 ′ 15 ° 6 15 ″ 00 ′ 15 ° 6 16 ″ 00 ′ 20 ° 6 خط العرض الشمالي ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 10 ° 33 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 ″ 00 ′ 20 ° 32 " 00 ' 35 ° 31 " 00 ' 35 ° 31 ″ 00 ′ 05 ° 32 ″ 00 ′ 05 ° 32 " 00 ' 15 32 " 00 ' 15 32 " 00 ' 10 32 ″ 00 ′ 10 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32 ″ 00 ′ 45 ° 32