المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९ १ تقورت " (الكتل :
بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في اعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، 415 أ ، و 416 ،ب، و 424 ،ب، و 433 (أ (أ)، التي تقدر مساحتها ب 37، 12.700 كلم 2 ، الواقعة في تراب كل من ولايتي ورقلة والوادي. ::