قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا
المادة 2
يلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه •