قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج كما يلى :
الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 4,47 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 8,49 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 13,80 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 0000000 1,49 فرنك ذهبي .
لرسم اجمالي قدره 2,83 فرنك ذهبى أي 4,60 دنانير) .
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول يوليو سنة 1977 كل الاحكام المخالفة التي يتضمنها القرار المؤرخ في 20 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 محمد زرقيني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 76-45
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.