قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد الرسم النهائي والحصة العائدة لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبوليفيا
المادة الأولى
يحدد الرسم النهائى العائد لادارة البريد والمواصلات الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والنرويج كما يلى :
الفترة الأولى غير القابلة للتقسيم مدتها ثلاث دقائق : ....... 4,47 فرنكات ذهبية . الرسم اجمالي قدره 8,49 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 13,80 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 0000000 1,49 فرنك ذهبي .
لرسم اجمالي قدره 2,83 فرنك ذهبى أي 4,60 دنانير) .