قرار مؤرخ في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 الموظفين والتقنين ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 29
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو الموظفين الاعضاء الاعضاء الدائمون الاضافيون 03 03 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سي عفيف ، مديرا للموظفين والتقنين.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد سي عفيف، مدير الموظفين والتقنين الامضاء باسم وزير الصحة والسكان، على جميع الوثائق والمقررات وكذا القرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1414 الموافق 20 يوليو سنة 1993 محمد الصغير بابس وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.