قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها
الفصل الأول — الموضوع
المادة 6
يسمى تمديد الأجل محدودا عندما يكون تمديد أجل الإنجاز لا يطبق إلا على السلع أوالخدمات الخاصة التي التزم المستثمر باقتنائها، بصفة غير رجعية، و لا يتم تسليمها أو توريدها إلا بعد انقضاء المدة الأصلية أو الممددة.