قرار

قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1401 الموافق 12 نوفمبر سنة 1980 يتضمن معادلة شهادة البكالوريوس للجمهورية الجزائرية 1695 في الاقتصاد المسلمة من طرف جامعات جمهورية العراق . 1710

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.