قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2016
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1437 الموافق 28 أبريل سنة 2016، يتضمن تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر 1954 بإغيل إمولا"
المادة 2
يترتب على تصنيف "المنزلين اللذين تمت فيهما كتابة وطبع بيان أول نوفمبر سنة 1954 بإغيل إمولا"، ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلمين التاريخيين واستغلالهما مع متطلبات حفظ الممتلكين الثقافيين.
- الارتفاقات والالتزامات :
- يخضع كل بناء أو تدخل على المعلمين أو بجوانبهما إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة .