قرار

قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة 1383 الموافق لفاتح ابريل 1964 يتضمن تحديد كميات المخضات . 92

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.