قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 870
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو