قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 870
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وفى الباب 6634 «مصلحة الفلاحة اعادة النففات ))
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50,000) د.ج يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وفي الباب 34-01 الادارة المركزية - اعادة النفقات » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1384 الموافق 16 ديسمبر سنة 1964 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه الكاتب العام عبد القادر معاشو
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.