قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 المشت سنة 1970 يتضمن فرض نظام الحصص على بعض المنتجات عند الاستيراد 1174
المادة 2
ان العقود المبرمة قبل تاريخ 20 غشت سنة 1970 يمكن تنفيذها في حدود يوم كامل وأن البضائع المشحونة أو المرسلة في الأجل أعلاه يمكن أن تقبل بحرية لدى دخولها الى الجزائر ، والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال •