قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الوادى عن عقار مبنى كان به CAS الرباعية الجنوبية سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 6280,50 مترا مربعا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة 1417
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 139 الموافق 12 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل مجانا لبلدية الوادى عن عقار مبنى كان به CAS الرباعية الجنوبية سابقا مع الارض التي بني عليها والبالغة مساحتها 6280,50 مترا مربعا لجعلها مكاتب ملحقة لدار بلدية هذه البلدة 1417
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.