قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الأثار التاريخية . 191
المادة 5
تنطبق جميع نتائج هذا الترتيب بحكم القانون على دار حسن باشا، باعتبارها أثرا تاريخيا، وذلك وفقا للمادة 24 من الامر رقم | -67 181 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المشار إليه أعلاه، وابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .