قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1399 الموافق 15 فبراير سنة 1979 يتضمن فتح الاجراءات الخاصة بادراج دار حسن باشا ضمن الأثار التاريخية . 191
المادة 4
يمنح الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية مهلة شهرين لتقديم ملاحظاته الكتابية، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و بعد انقضاء هذه المهلة يعتبر سكوته قبولا . :