المادة 7
يحدد المؤتمن المركزي على السندات بعد نهاية كل يوم عمل، لكل وسيط في الصندوق :
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الأدنى الأولي،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الفردي،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان عن المركز المفتوح،
– المبلغ المدفوع بعنوان الضمان الاستثنائي،
– إجمالي الضمانات المدفوعة.
يقوم المؤتمن المركزي على السندات بإجراء مقارنة بين المبالغ المدفوعة من قِبل كل وسيط مع المبالغ المطلوبة، ويحدد بناء على ذلك المبلغ الواجب خصمه أو إضافته على الحساب النقدي للوسيط في اليوم الموالي.