قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة 5
يتوفر الصندوق على ضمان مشترك مكون من خمسين في المائة )%50( من الضمانات الدنيا الأولية، وخمسين في المائة )%50( من الضمانات الفردية.
يُخصص الضمان المشترك لتغطية أي خسائر محتملة لأحد الوسطاء عندما تكون الضمانات التي قدمها هذا الأخير غير كافية لإغلاق مركزه.