المادة 4
تتكون المساهمة الواجبة على كل وسيط مساهم في الصندوق من :
– الضمان الأدنى الأولي : يوافق المبلغ الأدنى الذي يجب على الوسيط دفعه وذلك بغض النظر عن حجم نشاطه في السوق، وهو مبلغ متساوٍ بين جميع الوسطاء،
– الضمان الفردي : هو ضمان إضافي يتم حسابه على أساس حجم نشاط الوسيط خلال فترة زمنية محددة،
– الضمان عن المركز المفتوح : يتم حسابه وتحيينه يوميًا بناءً على العمليات التي تنتظر التسوية، وحسب تغيرات السعر بين تاريخ العملية وتاريخ حساب المركز،
– الضمان الاستثنائي : هو ضمان يمكن فرضه عند تحديد خطر استثنائي على وسيط ما.
يتولى المؤتمن المركزي على السندات تحديد مبلغ الضمان الأدنى الأولي وكذلك وتيرة وإجراءات حساب الضمانات الأخرى وذلك بعد أخذ رأي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”.