قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة 3
يزوّد الصندوق بحساب جارٍ مفتوح لدى بنك الجزائر.
يتولى المؤتمن المركزي على السندات إدارة الصندوق.
يتمتع المؤتمن المركزي على السندات بالصلاحيات اللازمة لإدارة السيولة المتوفرة في حساب الصندوق من أجل الحفاظ على قيمته الفعلية، وذلك بالقيام بعمليات توظيف في سندات الخزينة العمومية التي لا تتجاوز مدتها سنة.