قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة 2
يهدف الصندوق إلى ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي من خلال تغطية مخاطر التعثر في تسوية أو تسليم السندات، عندما يكون أحد الوسطاء في عمليات البورصة، الذي يدعى في صلب النص “الوسيط”، غير قادر على تحمل التزاماته.
تستثنى من نطاق تدخل الصندوق :
– عمليات الكتل المتداولة في السوق،
– العمليات الثنائية المتداولة خارج السوق.