قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة 13
يترتب على إدارة الصندوق دفع عمولة إدارة سنوية، من قبل الوسطاء، لفائدة المؤتمن المركزي على السندات، يتم تحصيلها بالتساوي واقتطاعها من رصيد الصندوق المحدد في 31 ديسمبر من كل سنة.
يحدد مبلغ عمولة الإدارة وكيفية دفعها من قبل المؤتمن المركزي على السندات بعد أخذ رأي اللجنة.