قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1445 الموافق 4 سبتمبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 23–02 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1444 الموافق 12 أبريل سنة 2023 الذي يحدد شروط إدارة وتدخل صندوق ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في السوق المالي وقواعد تقييم وحساب المساهمات
المادة 12
يتم إيقاف الوسيط المتعثر عن مزاولة نشاط التداول في البورصة وعمليات التسوية وتسليم السندات، ابتداءً من تاريخ إعلان عدم قدرته على :
– الوفاء بالتزاماته، وذلك حتى تسوية العمليات العالقة،
– دفع مبالغ المساهمات الخاصة به، بما في ذلك تلك المتعلقة بإعادة تشكيل الضمانات المشتركة لبقية الوسطاء، وذلك إلى غاية إعادة تشكيل جميع الضمانات التي تحصل عليها.
تتخذ شركة تسيير بورصة القيم قرار تعليق نشاط التداول بناءً على المعلومات التي تتلقاها من قبل المؤتمن المركزي على السندات.