قرار
· ج.ر عدد 65 لسنة 2000
قرار مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 27 غشت سنة 2000 مختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة والمناجم. ، يتضمن إنشاء لجان متساوية الأعضاء 7
المادة 2
تحدد تشكيلة اللجان المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الإضافيون الدائمون الإضافيون 9 9 9 9 12 شعبان عام 1421 ه 8 نوفمبر سنة 2000 م.
ائرية / العدد 65 الجدول (تابع) الأسلاك مساعد إداري
- محاسب إداري رئيسي كاتبة مديرية رئيسية
- محاسب إداري
- معاون إداري
- كاتبة مديرية وكاتب راقن عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب مساعد محاسب عون إداري عون راقن
- سائق السيارات، عامل مهني وحاجب