المادة الأولى
تنشأ بوزارة الطاقة والمناجم ثلاث (3) لجان متساوية الأعضاء، مختصة بالمستخدمين التابعين للأسلاك الآتية :
أ) الأسلاك المشتركة :
- متصرف رئيسي،
- متصرف
- مهندس دولة في الإعلام الآلي
- مهندس دولة في الإحصاء، مترجم تعيين الوظائف متصرف رئيسي مهندس رئيسي متصرف مهندس دولة مهندس تطبيق مترجم تقني سام وثائقي أمين محفوظات مساعد إداري رئيسي 8 نوفمبر سنة 2000 م.
وثائقي أمين محفوظات
- مساعد إداري رئيسي، مساعد إداري، محاسب إداري رئيسي، محاسب إداري،
- معاون إداري، كاتبة مديرية رئيسية كاتبة مديرية
- كاتب راقن عون راقن
- مساعد محاسب عون إداري، عون تقني في الإعلام الآلي عون مكتب
- سائق السيارات من جميع الأصناف،
- عامل مهني من جميع الأصناف
- حاجب.
ب الأسلاك النوعية :
- مهندس رئيسي،
- مهندس دولة مهندس تطبيق تقني سام.