قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324
المادة 4
يشرف على المركز مدير، يعينه بقرار وزير التعليم والبحث العلمى، بناء على اقتراح مدير الجامعة .