قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن أحداث مركز للتعليم المكثف للغات بالجامعات . 1324
المادة 3
يشارك مركز التعليم المكثف للغات، المعاهد المعنية لاسيما معهد الاداب العربي واللغات الحية الاجنبية، في وضع البرامج المقررة ومتابعتها تماشيا مع ظروف الجامعات وامكانياتها المحلية عند الحاجة يستعمل بالاتفاق مع المعاهد المذكورة وسائلها البشرية والمادية .