قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1396 الموافق 18 مارس
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.