قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1413 الموافق 5 سبتمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن رمل البناء في بلدية سيدي داود ( بومرداس ) لمؤسسة الاشغال العمومية والانفاق
المادة 3
تمنح رخصة الاستغلال للمؤسسة المذكورة لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.