قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 292
المادة 3
يستدعى اعضاء اللجنة من طرف الرئيس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع .