قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 292
المادة 2
تضم هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة:
الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الصناعة والطاقة او ممثله ، مدير التجارة الداخلية ، فى وزارة التجارة او ممثله ، رئيس المصلحة التي تهمها المناقصات