قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة ، عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى 1472 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة السياحة
المادة 4
يعتبر منتجا جديدا . الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء التي تختلف أحدى مميزاتها عن المميزات المذكورة فى البطاقة المنصوص عليها في المادة 2 اعلاه المادة ه : ان سعر بيع المنتجات المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار . المستوردة من الخارج والمبيعة كما هي .
يحدد بموجب مقرر وزاري .
ويجب على المستورد ان يوجه في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تخليص هذه المنتجات من الجمارك . طلبا لتحديد السعر.
مصحوبا بجميع الاوراق المثبتة لسعر الشراء وللنفقات التبعية المقدمة