قرار
· ج.ر عدد 93 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 اكتوبر سنة 1966 يتعلق بتحديد الاسعار المطبقة ، عند الانتاج والاستيراد ، على الصابون ومواد التنظيف والغسيل ومساحيق الجلاء المخصصة للاستعمال المنزلى 1472 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء وزارة السياحة
المادة 3
يجب على المنتجين أن يوجهوا . ضمن نفس الاوضاع . طلبا جديدا لتحديد السعر وذلك بمناسبة تقديم منتج جديد للبيع وكذا كلما طرأ تغير يفوق 5 % زيادة او نقصا عن سعر التكليف المودع .