المادة 2
يتحتم على المنتجين ان يوجهوا ، على سبيل اجراء تبعي مخصص للقيام بتطبيق المادة الاولى اعلاه الى وزير التجارة ( مديرية التجارة الداخلية ) وفى ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، طلب تحديد لسعر المنتجات المعروضة للبيع .
ويجب ان يكون طلب تحديد السعر هذا مصحوبا ، فيما يخص كل منتج مقدم للبيع ، ببطاقة تتضمن الوصف التقني لهذا المنتج وتحليله في مختلف العناصر التي تتركب منها مواده الاولية المستخدمة وبيان سعر تكليفه الاجمالي المطبعة الرسمية 1379،7 شارع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1386 ه وعلاوة على ذلك يجب أن يكون هذا الطلب مؤيدا باقتراحات ترمي الى تحديد المنتج وشروط بيعه الواجب تنفيذها