قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 445

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.